الحر العاملي

396

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام . 1535 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالخضاب كله . أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي . 37 - باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال : لا بأس به . 2 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق . 38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت ( فيلت خ ل ) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس به . 2 - قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به .

--> ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 36 تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 الباب 37 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 35 الباب 38 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 219